المسألة الثالثة

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٧٦

  1. قال الخرقى: والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل. وبه قال أكثرهم، لأنه قيام من نوم؛ فلا يوجب غسل اليدين، كالقيام

    ج ٢ ص ٧٧من نوم النهار. وقال أبو بكر: يجب غسلهما. وهى الرواية الصحيحة، لما روى أبو داود بإسناده عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال «إذا قام أحدكم من نوم الليل. فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإنه لا يدرى أين باتت يده» .

    ج ٢ ص ٧٦