المسألة الثالثة
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٧٦
- ج ٢ ص ٧٦
قال الخرقى: والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل. وبه قال أكثرهم، لأنه قيام من نوم؛ فلا يوجب غسل اليدين، كالقيام
ج ٢ ص ٧٧من نوم النهار. وقال أبو بكر: يجب غسلهما. وهى الرواية الصحيحة، لما روى أبو داود بإسناده عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال «إذا قام أحدكم من نوم الليل. فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإنه لا يدرى أين باتت يده» .