المسألة الرابعة
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٧٧
- ج ٢ ص ٧٧
ذكر الخرقى عقيب ذلك: التسمية، وأنها سنة فى الطهارة، وبها قال أكثرهم، لأنه لما لم يجب الذكر فى آخرها: لم يجب فى أولها، كالصيام.
وقال أبو بكر: التسمية واجبة. وهى الرواية الصحيحة؛ لما روى أحمد بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .