المسألة الرابعة والعشرون

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٤

  1. قال الخرقى: وإن كبر الإمام فى الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره.

    ج ٢ ص ٨٤
  2. وبه قال زفر، لما روى عن زيد بن أرقم «أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» أخرجه مسلم وأبو داود.

  3. وفيه رواية ثانية - وهى الصحية - يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر،

    ج ٢ ص ٨٥وابن بطة، وأبو حفص العكبرى، والوالد السعيد. لما روى عن عبد الله بن مسعود قال «ما حفظنا التكبير عن رسول الله ﷺ ، قد كبر أربعا،؟؟؟، وسبعا. فما كبر إمامك فكبر»

  4. وفيه رواية ثالثة: لا يتابع فى الخامسة. وبها قال أبو حنيفة والشافعى.

  5. ووجهها: أن عمر جمع الناس على أربع، كأطول الصلاة.