المسألة الرابعة والعشرون
٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٤
- ج ٢ ص ٨٤
قال الخرقى: وإن كبر الإمام فى الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره.
-
وبه قال زفر، لما روى عن زيد بن أرقم «أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» أخرجه مسلم وأبو داود.
-
وفيه رواية ثانية - وهى الصحية - يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر،
ج ٢ ص ٨٥وابن بطة، وأبو حفص العكبرى، والوالد السعيد. لما روى عن عبد الله بن مسعود قال «ما حفظنا التكبير عن رسول الله ﷺ ، قد كبر أربعا،؟؟؟، وسبعا. فما كبر إمامك فكبر»
-
وفيه رواية ثالثة: لا يتابع فى الخامسة. وبها قال أبو حنيفة والشافعى.
-
ووجهها: أن عمر جمع الناس على أربع، كأطول الصلاة.