المسألة الخامسة والعشرون

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٥

  1. قال الخرقى: والشهيد إذا مات فى موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن.

    ج ٢ ص ٨٥
  2. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعى. لأن من لم يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه، كالسّقط إذا ألقته ولما يتصور.

  3. والثانية: يصلى عليه. اختارها أبو بكر فى التنبيه، فقال: والناس كلهم يغسّلون، إلا الشهداء، إذا ماتوا فى المعركة لم يغسلوا. ويصلى عليهم، كفعل النبى ﷺ بأهل أحد. فذكر حجته. واختار ذلك شيخه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

  4. وفيه رواية ثالثة: أنه مخير فى الصلاة وتركها.

  5. ووجهها: أن ابن مسعود قال «لم يصل النبى ﷺ على قتلى أحد» وروى غيره الصلاة. فتعارضا. فلهذا خيرناه.