المسألة السادسة والعشرون
٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٥
- ج ٢ ص ٨٥
قال الخرقى: ومن فاته شئ من التكبير قضاه متتابعا، وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به.
-
وفى رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.
-
وجه الأولة - وهى مذهب ابن عمر، والحسن البصرى، وأيوب السختيانى والأوزاعى -: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت «يا رسول الله، أصلى على
ج ٢ ص ٨٦الجنازة، ويخفى علىّ بعض التكبير؟ فقال: ما سمعت فكبرى، وما فاتك فلا قضاء عليك»
-
ووجه الثانية: أن كل تكبير قائما مقام ركعة، ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات. ولو فاته بعض الركعات قضاه، كذلك التكبيرات