المسألة الثلاثون

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٧

  1. قال الخرقى: ولا زكاة فى دون المائتى درهم، إلا أن يكون فى ملكه ذهب

    ج ٢ ص ٨٨أو عروض للتجارة، فيتم به. وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا. فإذا تمت:

    ففيها: ربع العشر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الخلال، والوالد. وبها قال أبو حنيفة، ومالك.

    ج ٢ ص ٨٧
  2. ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر، وهو عروض التجارة، فيضم بعضها إلى بعض، كالسود والبيض، والمكسرة والصحاح.

  3. وفيه رواية أخرى: لا تضم. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى وداود.

  4. لأنهما جنسان يجرى فيهما الربا. فلا يضم بعضهما إلى بعض، كالتمر والزبيب.