المسألة الحادية والثلاثون

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٨

  1. قال الخرقى: وإذا ملك جماعة عبدا: أخرج كل واحد منهم فى صدقة فطره صاعا. اختارها الوالد السعيد. لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل.

    ج ٢ ص ٨٨
  2. دليله: إذا انفرد بملكه. وطرده: إذا لزم اثنين نفقة ابنهما.

  3. وفيه رواية أخرى: يخرجان على قدر الملك. وبها قال مالك والشافعى.

  4. اختارها أبو بكر فى التنبيه، فقال: ويعطى السيدان عن عبدهما صاعا، يؤدى كل واحد منهما نصفه، مثل ما يزكيان ثمنه. فذكر حجته