المسألة الثانية والثلاثون

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٨

  1. قال الخرقى: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم. وبه قال أبو حنيفة.

    ج ٢ ص ٨٨
  2. ووجهه: أنه مخلوق من حيوان. فلا يجوز إخراجه، كاللحم.

  3. وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط فى صدقة الفطر، وإن لم يكن قوتهم، اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال مالك. وعن الشافعى كالروايتين.

  4. وجه الثانية: ما روى أبو سعيد الخدرى قال «كنا نخرج زكاة الفطر - إذ

    ج ٢ ص ٨٩كان فينا رسول الله ﷺ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط - وذكر الخبر» أخرجه البخارى ومسلم