المسألة الخامسة والثلاثون

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٩

  1. قال الخرقى: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه. قال الوالد فى كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هذا المنع، إذا كان لغير علة، وأنه لا يجزئه، وسواء كان

    ج ٢ ص ٩٠راكبا دابة، أو يحمله آدمى. وهى الرواية التى نصرها الوالد.

    ج ٢ ص ٨٩
  2. ووجهها: قول النبى ﷺ «الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله: أحل لكم فيه النطق»

  3. وقوله «الطواف صلاة» معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف. فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه. وهو إباحة النطق.

  4. وفيه رواية ثانية: يجزيه. ولآدم عليه. اختارها أبو بكر فى زاد المسافر، وابن حامد. وبه قال الشافعى.

    وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف راكبا لغير عذر: كره له. وقيل له: أعد.

  5. فإن لم يعد: أجزأه. وعليه دم

    وجه الثانية: أن النبى ﷺ طاف راكبا