المسألة السادسة والثلاثون
٦ فقرات، ج ٢ ص ٩٠
- ج ٢ ص ٩٠
قال الخرقى: وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما.
-
وهى الرواية الصحيحة. وبه قال مالك والشافعى، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد»
وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين. ويسعى سعيين. وقد أجزأه لهما.
-
وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ القارن عن عمرته، بل يجب عليه عمرة مفردة. اختارها أبو بكر وأبو حفص.
-
فعلى هذه الرواية: يحتاج إلى إحرامين. وعلى قول أبى حنيفة: يجزئه ذلك بإحرام واحد.
-
ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت من جنس، فإنما تتداخل إذا اتفقا فى المقدار، كالغسل من الجنابة والحيض، والوضوء من البول والنوم. فأما إذا اختلفا
ج ٢ ص ٩١فى المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما، كحد الزنا وشرب الخمر.
-
وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل، على إحدى الروايتين