المسألة السادسة والثلاثون

٦ فقرات، ج ٢ ص ٩٠

  1. قال الخرقى: وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما.

    ج ٢ ص ٩٠
  2. وهى الرواية الصحيحة. وبه قال مالك والشافعى، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد»

    وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين. ويسعى سعيين. وقد أجزأه لهما.

  3. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ القارن عن عمرته، بل يجب عليه عمرة مفردة. اختارها أبو بكر وأبو حفص.

  4. فعلى هذه الرواية: يحتاج إلى إحرامين. وعلى قول أبى حنيفة: يجزئه ذلك بإحرام واحد.

  5. ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت من جنس، فإنما تتداخل إذا اتفقا فى المقدار، كالغسل من الجنابة والحيض، والوضوء من البول والنوم. فأما إذا اختلفا

    ج ٢ ص ٩١فى المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما، كحد الزنا وشرب الخمر.

  6. وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل، على إحدى الروايتين