المسألة الثامنة والثلاثون
٣ فقرات، ج ٢ ص ٩١
- ج ٢ ص ٩١
اختار الخرقى: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: له البدل وهى. الرواية الصحيحة. واختارها أبو بكر الخلال. لأن البدل قائم مقام المبدل، والقبض قد حصل فى المبدل.
-
والرواية الثانية: ليس له البدل. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة.
-
فعلى هذا: يبطل العقد فيه، ولا يجوز أن يكون القبض فى عين من الأعيان
ج ٢ ص ٩٢قبضا فى عين أخرى. فإذا بطل الصرف فى قدر المردود، فهل يبطل فى نفسه؟ على روايتين، بناء على تفريق الصفقة.