المسألة الثامنة والثلاثون

٣ فقرات، ج ٢ ص ٩١

  1. اختار الخرقى: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: له البدل وهى. الرواية الصحيحة. واختارها أبو بكر الخلال. لأن البدل قائم مقام المبدل، والقبض قد حصل فى المبدل.

    ج ٢ ص ٩١
  2. والرواية الثانية: ليس له البدل. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة.

  3. فعلى هذا: يبطل العقد فيه، ولا يجوز أن يكون القبض فى عين من الأعيان

    ج ٢ ص ٩٢قبضا فى عين أخرى. فإذا بطل الصرف فى قدر المردود، فهل يبطل فى نفسه؟ على روايتين، بناء على تفريق الصفقة.