المسألة التاسعة والثلاثون

٤ فقرات، ج ٢ ص ٩٢

  1. قال الخرقى: والإقالة فسخ.

    ج ٢ ص ٩٢
  2. وعن أبى عبد الله رواية أخرى: الإقالة بيع. اختارها أبو بكر فى التنبيه.

  3. وجه الأولة - وهى الصحيحة، وبها قال الشافعى -: أن الإقالة فى اللغة موضوعة لرفع الشئ، يقال: أقال الله عثرتك، يعنى رفعها، وإذا كان كذلك:

    وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له.

  4. ووجه الثانية - وهى مذهب مالك - أن الفسخ فى العقود: ما كان عن غلبة، دون ما وقع عن اختيار وتراض. دليله: سائر العقود.