المسألة التاسعة والثلاثون
٤ فقرات، ج ٢ ص ٩٢
- ج ٢ ص ٩٢
قال الخرقى: والإقالة فسخ.
-
وعن أبى عبد الله رواية أخرى: الإقالة بيع. اختارها أبو بكر فى التنبيه.
-
وجه الأولة - وهى الصحيحة، وبها قال الشافعى -: أن الإقالة فى اللغة موضوعة لرفع الشئ، يقال: أقال الله عثرتك، يعنى رفعها، وإذا كان كذلك:
وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له.
-
ووجه الثانية - وهى مذهب مالك - أن الفسخ فى العقود: ما كان عن غلبة، دون ما وقع عن اختيار وتراض. دليله: سائر العقود.