المسألة الثالثة والأربعون

٣ فقرات، ج ٢ ص ٩٤

  1. قال الخرقى: وبيع الفهد والصقر المعلّم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: لا يصح بيعهما.

    ج ٢ ص ٩٤
  2. وجه الأولة: أنه حيوان ينتفع به، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق. فجاز بيعه، كبهيمة الأنعام.

  3. ووجه قول أبى بكر: ما روى جابر رضي الله عنه عن النبى ﷺ «نهى عن ثمن الكلب والسنور» .