المسألة الثالثة والأربعون
٣ فقرات، ج ٢ ص ٩٤
- ج ٢ ص ٩٤
قال الخرقى: وبيع الفهد والصقر المعلّم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: لا يصح بيعهما.
-
وجه الأولة: أنه حيوان ينتفع به، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق. فجاز بيعه، كبهيمة الأنعام.
-
ووجه قول أبى بكر: ما روى جابر رضي الله عنه عن النبى ﷺ «نهى عن ثمن الكلب والسنور» .