المسألة الرابعة والأربعون

٣ فقرات، ج ٢ ص ٩٤

  1. قال الخرقى: ومن أونس منه رشد: دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ.

    ج ٢ ص ٩٤
  2. وكذلك الجارية، وإن لم تنكح. وبه قال أبو حنيفة والشافعى. لأنها بالغة رشيدة، فيدفع إليها مالها، كما لو تزوجت وولدت ولدا.

    وقال أبو بكر: لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه، حتى تلد ولدا. فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها. وهو قول عمر بن الخطاب. وهذا منصوص أحمد. واختاره الوالد السعيد. قال: ويحول عليه الحول.

  3. ووجه الثانية: ما روى أبو بكر - بإسناده - عن شريح قال «عهد إلىّ عمر

    ج ٢ ص ٩٥ابن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل فى بيت زوجها حولا، أو تلد ولدا» ولا يعرف له مخالف فى الصحابة.