المسألة السادسة والأربعون
٥ فقرات، ج ٢ ص ٩٥
- ج ٢ ص ٩٥
قال الخرقى: ومن أقر بشئ، فاستثنى منه الأكثر، وهو أكثر من النصف أخذ بالكل. وكان استثناؤه باطلا.
-
فظاهره: أنه يصح استثناء النصف، هكذا فسره الوالد السعيد.
-
ووجهه: أنه لم يستثن الأكثر، فصح، كما لو استثنى الثلث.
وقال أبو بكر: لا يصح استثناء النصف.
-
ووجهه: أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير، لأنه لم ينقل عن أهل اللغة.
-
وهذا موجود فى النصف، لأنه لم ينقل عنهم، وإنما نقل عنهم فيما دونه، فيجب أن يمنع من ذلك، كما منع فى الكثير.