المسألة السابعة والأربعون

٥ فقرات، ج ٢ ص ٩٥

  1. قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.

    ج ٢ ص ٩٥
  2. ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير

    ج ٢ ص ٩٦كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»

  3. وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.

  4. ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.

  5. كالثمن فى المبيع.