المسألة السابعة والأربعون
٥ فقرات، ج ٢ ص ٩٥
- ج ٢ ص ٩٥
قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.
-
ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير
ج ٢ ص ٩٦كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»
-
وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.
-
ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.
-
كالثمن فى المبيع.