المسألة الثالثة والستون

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٣

  1. قال الخرقى: والنّثار مكروه، لأنه شبيه النّهبة. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه، وبه قال مالك والشافعى، لما روى أنس أن النبى ﷺ «نهى عن النهبة. وقال: من انتهب فليس منا» .

    ج ٢ ص ١٠٣
  2. وفى رواية ثانية: لا يكره، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. لأن النبى ﷺ نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين، وقال «من شاء اقتطع» والنثار فى هذا المعنى.