المسألة الرابعة والستون

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٠٣

  1. قال الوالد: فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا.

    فقال أبو بكر فى كتاب المقنع: تحرم عليه، كما يحرم المولود. قال: وظاهر كلام الخرقى: أنها لا تحرم. لأنه قال: وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به: حرمت.

    ج ٢ ص ١٠٣
  2. فشرط فى التحريم: أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به.

  3. وجه قول أبى بكر - اختاره الوالد السعيد -: أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة، ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم، كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا.

  4. ووجه قول الخرقى: أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب، لقول النبى ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسب غير ثابت.

  5. فهذا الوطء كذلك، ما هو معتبر به، وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب، بدليل الرضاعة.

    ج ٢ ص ١٠٤