المسألة السبعون

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٦

  1. قال الخرقى: ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، ولم يكفر حتى ملكها:

    انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.

    وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح. فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله: يجوز له وطؤها قبل الكفارة

    وجه قول الخرقى - اختاره الوالد -: أنا لا نجد فى الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى

    ووجه قول أبى بكر: أن الكفارة تجب بالعود، والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد فى غير زوجته. فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار

    ج ٢ ص ١٠٦