المسألة السبعون
فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٦
- ج ٢ ص ١٠٦
قال الخرقى: ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، ولم يكفر حتى ملكها:
انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.
وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح. فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله: يجوز له وطؤها قبل الكفارة
وجه قول الخرقى - اختاره الوالد -: أنا لا نجد فى الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى
ووجه قول أبى بكر: أن الكفارة تجب بالعود، والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد فى غير زوجته. فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار