المسألة الحادية والسبعون

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٦

  1. قال الخرقى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وبه قال مالك والشافعى.

    ج ٢ ص ١٠٦
  2. وعن أحمد رواية أخرى: ليس بشرط فيها الإيمان، ولا فى كفارة اليمين والجماع فى رمضان. والرقبة فى الكفارة المنذورة، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة

    وجه قول الخرقى: أنه تحرير رقبة عن كفارة. فكان من شرطه الإيمان كالعتق فى كفارة القتل

    ووجه اختيار أبى بكر: أنها رقبة تامة الملك، سليمة الخلق، لم يحصل عن شئ منها عوض. فجاز عتقها فى كفارة الظهار كالمسلمة