المسألة الرابعة والسبعون

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٧

  1. قال الخرقى: فإن كان فى اللعان ذكر الوالد، فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا الولد ولدى، وتقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده

    ووجهه: أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه، كالزوجة وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس عليه ذلك.

    ج ٢ ص ١٠٧
  2. ووجهه: أن نفى الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش. والفراش يزول بلعانهما جميعا، ونفى النسب تبعا له، فلم يكن عليه ذكره