المسألة الثالثة والسبعون

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٧

  1. قال الخرقى: وإن أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصفى عبد وأمة:

    أجزأ عنه.

    ج ٢ ص ١٠٧
  2. ووجهه: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد، بدليل أن عليه فيهما الفطرة، كما لو كان عبدا مفردا. وعليه زكاة نصف ثمانين شاة، كما لو كان له أربعون شاة منفردة، فإذا كانت الأنصاف فى هذا الأصل كالكامل، كذلك العتق.

    وقال أبو بكر: لا يجزيه. اختاره ابن حامد، وهو قول جماعة من الشافعية ووجهه: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة، جاز أن يصوم أربعة أشهر، كل شهرين عن كفارة