المسألة التاسعة والسبعون

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٩

  1. قال الخرقى: وإن كان القتل شبه العمد: فالدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها. لأنه قتل لا يجب به قود بحال. فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة. دليله: دية الخطأ المحض.

    وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: هى من مال القاتل. لأنها دية مغلظة.

    ج ٢ ص ١٠٩
  2. فكانت فى ماله، كالعمد المحض.