المسألة التاسعة والسبعون
فقرتان، ج ٢ ص ١٠٩
- ج ٢ ص ١٠٩
قال الخرقى: وإن كان القتل شبه العمد: فالدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها. لأنه قتل لا يجب به قود بحال. فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة. دليله: دية الخطأ المحض.
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: هى من مال القاتل. لأنها دية مغلظة.
-
فكانت فى ماله، كالعمد المحض.