المسألة الثمانون

٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٠

  1. قال الخرقى: والعاقلة: هم العمومة وأولادهم، وإن سلفوا، فى إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: الأب والابن والإخوة، وكل العصبة من العاقلة.

    ج ٢ ص ١١٠
  2. وجه قول الخرقى - وبه قال الشافعى -: أنها قرابة يستحق بها النفقة، مع اختلاف الدين، فلم تتحمل العاقلة بها، كأب الأم.

  3. ووجه الثانية - اختارها أبو بكر والوالد السعيد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك -: أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل. والأب أحق بنصرته من غيره