المسألة الحادية والثمانون

٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٠

  1. قال الوالد السعيد: اختلفت الرواية فى قاتل العمد: هل تجب عليه الكفارة؟ على روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قال أبو حنيفة ومالك. واختارها أبو بكر، وابن حامد والوالد السعيد. لأن الكفارة حق فى مال. فلا تجب عليه مع القود كالدية.

    ج ٢ ص ١١٠
  2. وفيه رواية ثانية: تجب. اختارها الخرقى. وبها قال الشافعى.

  3. ووجهها: أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة. فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد.