المسألة الحادية والثمانون
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٠
- ج ٢ ص ١١٠
قال الوالد السعيد: اختلفت الرواية فى قاتل العمد: هل تجب عليه الكفارة؟ على روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قال أبو حنيفة ومالك. واختارها أبو بكر، وابن حامد والوالد السعيد. لأن الكفارة حق فى مال. فلا تجب عليه مع القود كالدية.
-
وفيه رواية ثانية: تجب. اختارها الخرقى. وبها قال الشافعى.
-
ووجهها: أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة. فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد.