المسألة الرابعة والثمانون
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١١
- ج ٢ ص ١١١
قال الخرقى: ولا يقطع وإن اعترف، أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه.
وقال أبو بكر: يقطع. ولا يحتاج فيه إلى مطالبة.
-
وجه قول الخرقى - اختاره الوالد السعيد -: أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها، أو وقفها عليه، وهو لا يعلم، أو كانت ملكا للسارق عنده، ولا تعلم به البينة، فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة.
-
ووجه قول أبى بكر: أنه حق لله، فلا يفتقر فى إقامته إلى مطالبة آدمى، كالزنا وشرب الخمر. وعكسه: حد القذف. لأنه حق لآدمى.