المسألة الخامسة والثمانون
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١١
- ج ٢ ص ١١١
قال الخرقى: ومن شرب مسكرا - قل أو كثر - حد ثمانين جلدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أبو بكر: يحد به أربعين، وبه قال الشافعى.
-
وجه الأولة - اختارها الوالد السعيد - ما روى ابن بطة - بإسناده - عن على
ج ٢ ص ١١٢«أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بنى الخزرج من الأنصار فى الخمر ثمانين» .
-
ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام. فحد الزنا: مائة. لأنه هتك حرمته وحرمتها. وربما أفسد النسب. وحد القذف: أدون. لأنه هتك به حرمة آدمى. فكان ثمانين. وحد الخمر: هتك حرمة واحدة فى حق الله تعالى، فكان أخف من غيره، فكان حده أربعين.