المسألة الحادية والتسعون

٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٤

  1. قال الخرقى: ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.

    ج ٢ ص ١١٤
  2. وبه قال أبو حنيفة. لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدلالة قوله تعالى (١١٩:٦ ﴿إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ﴾ فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة.

  3. فزالت الإباحة لعدم الشرط.

  4. وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها. اختارها أبو بكر. وعن مالك والشافعى:

    كالروايتين. وكذلك الحكم عندهم فى طعام الغير.

  5. وجه الثانية: قول النبى ﷺ «الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا» فأباحها على الإطلاق.