المسألة الثانية والتسعون
٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٤
- ج ٢ ص ١١٤
قال الخرقى: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان. فقدم أول يوم من
ج ٢ ص ١١٥شهر رمضان: أجزأه صيامه لرمضان عن نذره. وبه قال أبو يوسف، لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه، فلم يلزمه القضاء.
-
دليله: لو نذر أن يصوم شهر رمضان، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا.
-
فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر. نص عليه.
-
وفيه رواية ثانية: يصوم رمضان، ثم يقضى النذر. اختاره أبو بكر، والوالد السعيد. لأن رمضان يتكرر على مر السنين. فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه.
-
فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا: انعقد نذره.