باب زكاة الفطر

١٩ فقرة، ج ١ ص ١٢٥

  1. (١) قوله: "ومصرفها" أي: صدقة الفطر.

    ج ١ ص ١٢٥
  2. (٢) قوله: "طلب" : أي فإنه بالطلب يجب وفاؤه، ويتجه: أو مع حول

    ج ١ ص ١٢٦[١/ ٢٥٥] أجله (١) ، فإنه يجب وفاؤه حينئذ ولو بلا طلب على الصحيح، كما سيأتي.

  3. (٣) قوله: "النسيب" : أي القريب.

  4. (٤) قوله: "على كل مسلم" : وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ.

  5. إنصاف. وظاهر قوله: "مسلم" أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد.

  6. وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره.

  7. تأمل.

  8. (٥) قوله: "ومكاتب" : قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه.

  9. (٦) قوله: "المسلم" : أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي.

  10. (٧) قوله: "عمن يمونه" : أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل.

  11. (٨) قوله: "وزوجته" : ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف.

  12. (٩) قوله: "الحرة" : وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف.

  13. (١٠) قوله: "فرقيقه" : هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف.

  14. (١١) قوله: "فأمه" : هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف.

  15. (١٢) قوله: "أقرع" : هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف.

  16. (١٣) قوله: "وتجب على من تبرع الخ" : هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه.

  17. قوله: "وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ" : وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم

    ج ١ ص ١٢٧المعارض. وهل يجوز أن يخرج له فطرة نفسه، لأنها إنما تجب على المتبرع [١/ ٢٥٦] بمؤنته لا عليه، فيجوز له أخذها كغيرها، أو لا يجوز؟ ينبغي أن يحرر.

  18. (١٤) قوله: "لا على من استأجر الخ" : وقيل بلى. قال في الرعاية: وهو أقيس اهـ. إنصاف.

  19. (١٥) قوله: "وتسن" : وعنه تجب، كما في الإنصاف. وقوله: "الجنين" : ظاهره ولو لم يكن له أربعة أشهر. وقوله: "وتسن عن الجنين" : قال المصنف في "الغاية" : ويتجه: لا من ماله اهـ. قال في شرحها: بل لا يجوز، لأن المطلوب تنميته، والإخراج منه ينافيها. وهو متجه اهـ. قال شيخ مشايخنا: ولم أر من صرّح به. وهو ظاهر يقتضيه كلامهم.