باب زكاة العروض

٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٥

  1. (١) قوله: "وكذا أموال الصيارف" (١) : أي كعروض التجارة في أنها تقوّم إذا حال الحول عليها، لأنها عرض، لأنها تعد للبيع والشراء. وصرح به م ص في "شرح المنتهى" . وظاهر "الإقناع" خلافه.

    ج ١ ص ١٢٥
  2. (٢) قوله: "غير حلي اللبس" : أي إن كان من نقد اهـ. ع ن. وفي "الغاية" : ويتجه: ولو غير نقد اهـ.

  3. (٣) قوله: "ربع العشر" أي: ربع عشر إن كان نقدًا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.

  4. (٤) قوله: "من أهل الوجوب" : أي كسائر الزكوات، بخلاف الركاز، وتقدم.