باب زكاة العروض
٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٥
- ج ١ ص ١٢٥
(١) قوله: "وكذا أموال الصيارف" (١) : أي كعروض التجارة في أنها تقوّم إذا حال الحول عليها، لأنها عرض، لأنها تعد للبيع والشراء. وصرح به م ص في "شرح المنتهى" . وظاهر "الإقناع" خلافه.
-
(٢) قوله: "غير حلي اللبس" : أي إن كان من نقد اهـ. ع ن. وفي "الغاية" : ويتجه: ولو غير نقد اهـ.
-
(٣) قوله: "ربع العشر" أي: ربع عشر إن كان نقدًا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.
-
(٤) قوله: "من أهل الوجوب" : أي كسائر الزكوات، بخلاف الركاز، وتقدم.