فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

٤ فقرات، ج ١ ص ١٣١

  1. (١) قوله: "وإن دفعها لمن يظنه فقيرًا الخ" : أي فيكون هذا مستثنًى من قوله قبله: "فإن دفعها لغير مستحقيها الخ" وليس مناقضًا له. تدبّر قوله "وله تفوقته الخ" أي وسُنَّ له. ولو عبَّر به لكان أولى.

    ج ١ ص ١٣١
  2. (٢) قوله: "هذا تكرار مع ما قبله" : أي بناء على حَلِّه العبارة الأولى بقوله: "كخالٍ وخالةٍ" ، وهو لا يجب [٢٦أ] المصير إليه، بل نقول: المراد: من قوله: "لا تلزمه الخ" أي من نحو أخٍ أو أخت، وكان المخرِجُ غير وارثٍ لقريبه الفقير.

  3. وقوله "وذوي أرحامه" أي ولو ورثهم. أو نقول: إن العبارة الأولى عامة، والثانية خاصة، ويكون تخصيصًا بعد تعميم، ونحو هذا لا يقال له تكرار، بل يقع في الكلام الفصيح كثيرًا.

  4. [١/ ٢٦٧]

    ج ١ ص ١٣٢