فصل

٤ فقرات، ج ١ ص ١٣٩

  1. (١) قوله: "ومن جامع الخ" : أي جماعًا يوجب غسلاً، فلو أدخل ذكره

    ج ١ ص ١٤٠[١/ ٢٧٩] بحائلٍ ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاهًا. قال في شرحها: وهو اتجاه حسنٍ اهـ. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اهـ. وعارضهُ شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختَصَرَةِ الغاية (١) .

    ج ١ ص ١٣٩
  2. (٢) قوله: "فلو قدر عليها قبل شروعه الخ" : كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.

  3. (٣) قوله: "بخلاف غيرها الخ" : أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.

  4. (٤) قوله: "والإنزال بالمساحقةِ" : أي من مجبوب، أو امرأةٍ لامرأةٍ، وفاقًا للمنتهى. وفي الغاية: "لا كفارة بذلك" وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.