فصل في قضاء الصوم

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٠

  1. (١) قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.

    ج ١ ص ١٤٠