فصل في قضاء الصوم
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٠
- ج ١ ص ١٤٠
(١) قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٠
(١) قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.