فصل في جزاء الصيد
١٠ فقرات، ج ١ ص ١٥١
- ج ١ ص ١٥١
(١) قوله: "والصيد الذي له مثل" : أي في الخلقة، لا في القيمة، ولو أدنى مشابهة.
-
وقوله: "يجب فيه ذلك المثل الخ" : أي فما قضت فيه الصحابة يجب المصير فيه إليهم، وما لم تقض فيه الصحابة شيئًا، وكان له مثل من النَّعَمِ، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما. قال ابن عقيل: إذا كان خطأً، أو لحاجة أكله، أو جاهلاً تحريمَهُ. قال المنقح: وهو قويّ، ولعله مرادهم، أن القتل عمدًا (١) ينافي العدالة. وفي الغاية: ولو عمدًا وتابا. فحرّر وتدبر.
-
(٢) قوله: "وفي حمار الوحش بقرة" : رُوي ذلك عن عمر رضي الله عنه (٢) .
-
(٣) قوله: "قال الإمام الخ" : أي وحكم بها عمر وابن عباس (٣) .
-
(٤) قوله: "روى ذلك عن علي وابن عمر" : أي وروى جابر مرفوعًا: "في الظبي شاة" (٤) قاله في شرح المنتهى لمؤلفه.
- ج ١ ص ١٥٢
[١/ ٣٠١] (٥) قوله: "وفي الضبّ جَدْي" : قضى به عمر.
-
(٦) قوله: "وفي اليربوع جفرة" : رُوي عن عمر وابن مسعود وجابر.
-
(٧) قوله: "وفي الأرنب عناق" : يروى عن عمر أنه قضى بذلك.
-
(٨) قوله: "وفي الحمام الخ" : قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس.
-
(٩) قوله: "فقيمته مكانه" : ظاهره أنه يتصدق بقيمته، وأن ذلك متعين، وليس كذلك، وإنما الواجب أن يشترى بقيمته طعامًا، ويطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل طعام مسكينٍ يومًا. فهو من قسم التخيير، وقد نبهنا عليه هناك فتفطن.