باب الفوات

١١ فقرة، ج ١ ص ١٥٥

  1. (١) قوله: "وهو سَبْق لا يُدْرَك" : أي فهو أخص من السبق.

    ج ١ ص ١٥٥
  2. (٢) قوله: "فجر الخ" : أي الفجر الثاني.

  3. وقوله: "لعذر حصر الخ" : بإضافة عذر إلى حصر إضافةً بيانية، أي عذرٌ هو حصر.

  4. وقوله: "أو غيره" أي أو غير عذر. ولا يصح تنوين عذر لأن المعنى عليه يحصُرُ فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر، مع أنه عام في المعذور وغيره، إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى.

  5. (٣) قوله: "وانقلب إحرامه عمرة" : أي من غير تجديد نية.

  6. وقوله: "فيطوف الخ" : أي ولو طاف لقدوم وسعَى بعده.

  7. (٤) وقوله: "لا تجزئ عن عمرة الإسلام" : أي لأنه لم ينوها ابتداءً.

  8. (٥) وقوله: "وعليه القضاء" : أي قضاء الحج الفائت. وبعد القضاء يحج حجة الإسلام إن لم يكن حجها. وقول الشارح: ولو كان الحج الفائت نفلاً. هذا المذهب. وفي الإقناع ما يفيد أن المحصور لا يقضي نفلاً، وغير المحصور يقضي ولو نفلاً.

  9. (٦) وقوله: "ومن حُصِرَ عن البيت الخ" : أي قبل التحلل الأول. وأما لو حصر بعده عن البيت فلا يتحلل إلا بالطواف، كما يأتي قريبًا.

  10. (٧) قوله: "وعليه دم" : أي ويؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن عدمه زمن الوجوب صام ثلاثة أيام في الحج أي القضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله اهـ إقناع.

  11. (٨) قوله: "ولا قضاء عليه" : أي ويحج حجة الإسلام إن لم يكن حج، وكانت واجبة عليه قبل.