فصل في الكفالة بالبدن
٧ فقرات، ج ١ ص ١٩٦
- ج ١ ص ١٩٦
(١) قوله: "فلا تصح كفالة الابن لأبيه" أي لأن الابن لا يمكنه إحضار أبيه لمجلس الحكم، ولا تسمع منه دعوى عليه إلا في النفقة الواجبة اهـ حاشية [٣٨ب] .
-
(٢) قوله: "وإن ضمن معرفته أخذ به" أي بالمستدين. قاله في المنتهى. واستدل له في شرحه بما يطول، وعزاه إلى شرح المقنع. وفي الإقناع والغاية: لا يلزمه إلا معرفته، فإن لم يعرفه ضمن. ونصره م س وقال: معتمد الفتوى الآن عليه اهـ. تأمل وحرر.
-
(٣) قوله: "كالشاهد" : أي فيتحمَّل الشهادة ويؤديها ولو بغير رضا المشهود عليه.
-
(٤) قوله: "ومؤجلة" : أي إن كان الأجل معلومًا.
- ج ١ ص ١٩٧
(٥) قوله: "دون الآمر" : أي وكذا لو قال لآخر: أعط فلانًا كذا، ونحو [١/ ٣٨٠] ذلك، كأعط هذا الفقير أو الشاعر أو الظالمٍ كذا، فلا يلزم الآمر شيء إن لم يقل عني، ونحو ذلك. ذكره في الغاية. فراجع إن شئت.
-
(٦) قوله: "وقد حل الأجل أو لا" : أي أو لم يحل. والمراد به أجل الكفالة، أي إن كانت مؤجلة، لا أجل الدين، لأنه إذا (١) لم يحل يستحق رب الدين طلبه، فلا يبرأ الكفيل بتسليم المكفول له إذن.
-
(٧) قوله: "أو مضى زمن عيَّنه الخ" . أي كأن قال: ضمنت إحضاره في غد، ومضى غد ولم يحضره، ضمن ما عليه. أي ولو أحضره بعد، تفطَّنْ.