فصل في أكل الولي من مال اليتيم
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٠٥
- ج ١ ص ٢٠٥
(١) قوله: "غير حاكم وأمينِهِ" : أي فليس لهما الأكل من مال المحجور عليه مع الحاجة وعدمها.
-
ومن فُكّ جره فادعى على وليِّه تعدّيًا أو موجِبَ ضمان ونحوه، أو ادعى الولي وجود ضرورةٍ أو غبطةٍ أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول وليٍّ ما لم يخالفه عادة وعرفٍ، لا في دفع مال بعد فك حجر إلاّ أن يكون متبرعًا، ولا في قدر زمن إنفاق.
-
فائدة: ليس لزوج رشيدةٍ الحجرُ عليها في التبرع بشيءٍ من مالها، ولو زاد على الثلث، على الصحيح من المذهب.
- ج ١ ص ٢٠٦
[١/ ٤٠٢] مسألة: يجب على وفي الصغير إخراج زكاة ماله وفطرته من ماله. ويستحب إكرامه إن كان يتيمًا، وإدخال السرور عليه، ودفع النقص والإهانة عنه. فجبر قلبه من أعظم مصالحه. قاله الشيخ. فله شراء أضحية له إن كان له مال كثير. وتحرم صدقته بشيء منها. قلت: أما شراء الأضحية فقيَّده بعضهم بما إذا كان اليتيم يعرف ويفرح بها، ويغضب من عدمها. وهو تقييد حسن. وأما تحريم الصدقة بشيء منها فخالَفَ فيه بعض المحققين، وجعلها كغيرها من الأضاحي، وهو متجه (١) .