فصل فيها شركة المضاربة

١٦ فقرة، ج ١ ص ٢١٠

  1. (١) قوله: "غشًّا كثيرًا" : مفهومه أن الغش اليسير لا يضر، وهو كذلك.

    ج ١ ص ٢١٠
  2. فعلى هذا تكون المضاربة بالريالات التي تسمّى "بشالك" ونحوها غير صحيحة.

  3. وكذا شركة العنان. وانظر ما المراد بالكثير واليسير؟ لم أو من نصّ عليه. والظاهر

    ج ١ ص ٢١١أن النصف فما فوق بهثير، ودون النصف يسير، فنحو الريال المجيدي غشه يسير، [١/ ٤١٤] فتصح الشركة فيه، وأما البشلك فغشه كثير. وكذلك الوزري (١) ونحوه. فليحرر.

  4. (٢) قوله: "ولو نافقة" أي الفلوس، وكذا المغشوش كثيرًا لا تصح المضاربة به ولو نافقًا.

  5. قوله: "المفاضلة" لعله "المفاصلة" أي المفاسخة.

  6. فائدة: تصح المضاربة [٤١أ] موقتة، كضاربتك على هذه الدراهم سنَةً، وإذا مضى كذا فلا تشتر شيئًا، أو فهو قرض. فإذا مضى وهو متاع فلا بأس، إذا باعه كان قرضًا. وتصح معلّقةً، كإذا قدم زيد فضارب بهذا الدينار، أو اقبض ديني من فلان وضارب به، لا: ضاربْ بديني عليك، أو على زيدٍ فاقبضه. ويصح: وكلتك في قبض ديني عليك من نفسك. فإذا قبضته فقد جعلته بيدك مضاربة.

  7. (٣) قوله: "فلا شيء الخ،: فيكون هذا مستثنًى من قولهم " للعامل أجرة المثل في المضاربة الفاسدة " فإن قوله " قارضتك والربح كله لي " مضاربة فاسدة كما صرّحوا به.

  8. (٤) قوله: "صح الشراء الخ ": وقيل: إن كان الشراء بعين مال المضاربة لم يصح، وإن كان في الذمة وقع المعاقد (٢) ، وليس له دفعه من مال المضاربة، فإن فعل ضمن اهـ. فتوحي.

  9. (٥) قوله: "ولو لم يعلم ": وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، وجزم به في " عيون المسائل "، واختاره القاضي في التعليق الكبير. قاله في التلخيص (٣) . وقال هذا الصحيح عندي اهـ.

  10. (٦) قوله: "فله نفقة مثله الخ": وهل تكون من رأس المال أو من الربح؟

  11. [١/ ٤١٧] تردّد فيه ابن نصرالله. قال م ص: قلت بل الظاهر أنها من الربح، فإن لم يكن ربح فلانفقة فيما يظهر.

    ج ١ ص ٢١٢
  12. (٧) قوله: "قوّمه الخ" : أي وبعد دفع حصة العامل من الربح له ملك ما يقابلها من العروض، ومحل ذلك إن لم يكن حيلةً على قطع ربح عاملٍ، كشرائه شيئاً في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه، نقله في الفروع عن الأزجي وابن عقيل، واقتصر عليه، وجزم به في المنتهى، لأن الحيلة لا أثر لها.

  13. (٨) قوله: "ذهبًا الخ" : ظاهره أنه يلزمه ذلك، سواء كان في المال ربح أم لا. وهو كذلك.

  14. (٩) قوله: "بإذنٍ" : متعلق بمتصرف.

  15. (١٠) قوله: "إن لم تكن الخ" : فإن كان لكل منهما بينة قدمت بيّنة ربّ رأس المال كما قال م ص بحثًا. وهو الموافق للقواعد.

  16. (١١) قوله: "ويقبل قول المالك الخ" : أي إن لم يكن للعامل بينة. وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة عاملٍ على ظاهر كلامهم.