فصل في شركة الوجوه
٧ فقرات، ج ١ ص ٢١٢
- ج ١ ص ٢١٢
(١) قوله: "كما شرطا الخ" ظاهره أنه لا يشترط كون ربح كل واحد منهما على قدر ماله، بل يصح أن يكون لأحدهما ثلث المال ونصف الربح مثلاً، وهو كذلك، كشركة عنان، وتقدم. وقال القاضي وابن عقيل ومن تبعهما: لا بد وأن يكون الربح فيهما على ملكيهما، فإن اتفقا على أن يكون لأحدهما ثلث المال فله ثلث الربح، وكذا نحوه.
-
(٢) قوله: "أن يشتركا الخ" : ومذهب أبي حنيفة عدم جواز هذا النوع، أعني أحد نوعي شركة الأبدان.
-
(٣) قوله: "بلا تفريط" : أي بالتفريط يضمنه المفرط منهما فقط.
-
(٤) قوله: "وهي أن يفؤض الخ" : ما لم يدخلا في ذلك كسْبًا نادرًا، كلقطة أو ميراث أو أرش جناية ونحو ذلك، فلا تصح.
قال في الإقناع: ولو اشترك ثلاثة، لواحدٍ دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل؛
- ج ١ ص ٢١٣
أو اشترك أربعة: لواحد دابة، ولآخر رحًى، ولثالثٍ دكّان، ورابع يعمل، [١/ ٤١٨] ففاسدتان، وللعامل الأجرة، وعليه لرفقته أجرة آلتهم. وقياس نصِّه صحتها.
-
واختاره الموفق وغيره. قال المنقح: وهو أظهر. وصحّحه في الإنصاف. ومن استأجر من الأربعة ما ذكر صح، والأجرة بقدر القيمة (١) ، كتوزيع المهر فيما إذا تزوج أربعًا بمهر واحد. وإن تقبَّل الأربعةُ الطحن في ذممهم صح، والأجرة أرباعًا، ويرجع كل واحدٍ من رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجرة المثل.
-
انتهى كلام الإقناع.