فصل في شروط صحة الوقف

١٧ فقرة، ج ١ ص ٢٤٤

  1. (١) قوله: "ولا من مجنون ": لا حاجة لذكره لدخوله في المحجور عليه.

    ج ١ ص ٢٤٤
  2. (٢) قوله: "يصح بيعها " أي سوى [٤٧أ] المصحف، فإنه يصح وقفه ولو قلنا إنه لا يصح بيعه، كما في " شرح المنتهى" لمؤلفه، عن الوسيلة (٣) . فإنه قال: يصح

    ج ١ ص ٢٤٥وقف المصحف رواية واحدة اهـ. [٢/ ١٢]

  3. (٣) قوله: "لم يصح وقفه" : وقيل يصح، فيكسر ويصرف في مصالحه.

  4. اختاره الموفق. قال في "الإنصاف" : قلت وهو الصواب اهـ.

    قلت: ومحل عدم صحة وقف الأثمان ما لم تكن تبعًا، فيصح وقف فرس في سبيل الله بلجام وسرج مفضضين، وتباع الفضة ويشترى بها لجام وسرج، ولا تجعل في نفقة الفرس. نص عليه.

  5. (٤) قوله: "على جهة بر" : ظاهره ولو كان الواقف ذمّيًّا، وهو كذلك، فإذا وقف ذمي أرضًا على كنيسة، ثم أسلم هو أو ولده، فإنها تنزع وتسلّم للواقف أو ولده، لأن الوقف غير صحيح.

  6. (٥) قوله: "على ذمي معين" : أي ولو أجنبيًا من الواقف، على الصحيح من المذهب، ويؤخذ من قوله: ذمّيّ: أنه لا يصح على حربي ولا مرتد. وهو كذلك.

  7. (٦) قوله: "وعنه: يصح إلخ" : قال في "الإنصاف" عن الأول: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في "الفصول" : هذه الرواية أصح. قال الشارح: هذا أقيس. وذكر أنه الأصح عن أكثر الأصحاب.

    وقال عن الرواية الثانية: وهذه الرواية عليها العمل في زماننا، وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب (١) . انتهى.

  8. (٧) قوله: "ولو مكاتبًا" : أي لأنه وإن كان يملك فإن ملكه غير ثابت.

  9. وقيل: يصح عليه، اختاره الحارثي. وقطع بالأول جماعة، وقال في "الإنصاف" : إنه الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب اهـ.

  10. (٨) قوله: "ولا على الحمل استقلالاً" : إلخ: هذا الصحيح من المذهب.

  11. واختار الحارثي صحة الوقف على ما يملك من قن وأم ولد ومكاتب وحملٍ أصالةً، وبهيمة، وقال: إنه الأظهر عندي أهـ.

  12. [٢/ ١٣] وقول المصنف: "بل تبعًا" : أي كقوله: وقفت كذا على أولادي أو أولاد زيد، وفيهم حمل، فإن الوقف يشمله. ويستحق بوضعٍ من ثمرٍ وزرع ما يستحقه مشتر. وكذا كل حمل من أهل وقف. ومثله من قدم إلى موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين، فيكون له بقسطه. قاله في المنتهى وغيره.

    وقال ابن عبد القويّ: ولقائل أن يقول: ليس كذلك، لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عامًا، فينبغي أن يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرًا مثلاً فيأخذ مُغَلَّ جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئًا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها اهـ. قال الشيخ تقي الدين: يستحق بحصته من مُغَلّهِ. وقال: من جعله كالولد فقط فقد أخطأ اهـ.

    ج ١ ص ٢٤٦
  13. (٩) قوله: "فلا يصح تعليقه إلخ" : وقيل يصح. واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب "الفائق" و "الحاوي" وقال: الصحة أظهر، ونصره اهـ.

  14. (١٠) قوله: "فيلزم الوقف من حين الوقفية" إلخ: فلا يصح التصرف فيه ببيع ونحوه، كما نص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني (١) . وفرّق بينه وبين المدبَّر.

    وقال الحارثي: الفرق عسر جدًا اهـ. ولذا قال بعضهم بعدم لزومه، فيصح التصرف فيه، كالمدبّر، وكالوصية. وعلى الأول، وهو المذهب: يكون نماؤه المنفصل تابعًا له. وعله الثاني: هل هو يتبعه كولد المدبرة، أو لا، كالموصى به؟ قال ابن رجب: يحتمل وجهين. انتهى.

  15. (١١) قوله: "على أن أبيعه إلخ" : أي فإذا شرط ذلك بطل الوقف والشرط على الصحيح من المذهب. وقيل يبطل الشرط دون الوقف. قال في "الإنصاف" :

    ج ١ ص ٢٤٧وهو تخريج من البيع، وما هو ببعيد. اهـ. [٢/ ١٤]

  16. (١٢) قوله: "صح الوقف إلخ" : قال حفيد المنتهي: فيه نظر، لأنه لم يقف على معين، وتقدم أنه شرط. وقال في "الإقناع" : وإن قال: وقفت كذا، وسكت، ولم يذكر مصرفه، فالأظهر بطلانه، لأن جهة الصرف مبطلة، فعدم ذكره أولى أهـ. فليحرر.

  17. وقوله: "على قدر إرثهم" : أي ويكون وقفًا عليهم، وإن عدموا فللفقراء [٤٧ب] والمساكين. ونصه: "في مصالح المسلمين" ، فيكون لبيت المال.