فصله في ناظر الوقف
١٣ فقرة، ج ١ ص ٢٤٩
- ج ١ ص ٢٤٩
(١) قوله: "ويرجع في شرطه إلى الناظر" : في العبارة قلب، والصواب: "ويرجع إلى شرطه في الناظر" كما هو ظاهر.
- ج ١ ص ٢٥٠
[٢/ ١٩] (٢) قوله: "من غير تفصيل فيه" : أي بين كون الوقف على معيّن أو على جهة، وبين كونه على مسلمٍ أو على ذمي. وعبارة المغني التي ذكرها الشارح تدل على أنه إن كان النظر للموقوف عليه لا يشترط إسلامه، بدليل قوله: لأنّه ينظر لنفسه، فكان له ذلك، كالطِّلْق. فمقتضاه أن الذمي ينظر في الموقوف عليه، لأنه ينظر لنفسه في ملكه المطلق. قلت: ولعل هذا مراد من أطلق. والله أعلم.
-
(٣) قوله: "فإن كان ضعيفًا ضُمَّ إليه قوي أمين" (١) ومثله لو كان فاسقًا، وكانت ولايته من الواقف، سواء كان فاسقًا قبلها، أو فسق بعدها، فإنه يضم إليه عدل، ولا يعزل. وقيل: لا تصح توليته، وينعزل بالفسق كغيره، لأنه متصرف على غيره، كولي اليتيم.
-
(٤) قوله: "مطلقًا" : يشمل المسلم والكافر.
-
(٥) قوله: "فنظره للحاكم أو نائبه" : فعلى هذا ليس لأهل المسجد، مع وجود إمام أو نائبه، نصب ناظر في مصالحه ووقفه. لكن إن لم يوجد، كالقرى الصغار والأماكن النائية، أو وجد وكان غير مأمون، أو ينصب غير مأمون، فلهم النصب، كما صرَّح به الشيخ تقي الدين.
-
(٦) قوله: "صح العقد وضمن النقص" : قال في "الحاشية" : وفيه وجه بعدم الصحة. قال الحارثي: وهو الأصح، لانتفاء الإِذن فيه. اهـ.
-
(٧) قوله: "أكثر مما لا يتغابن إلخ" : لهكذا عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، والصواب إسقاط "لا" أو لفظ "أكثر" بأن يقال: أن يكون أكثر مما يتغابن به، بإسقاط "لا" ، أو: أن يكون مما لا يتغابن به، بإسقاط "أكثر" (٢) . وهو ظاهر لا غبارعليه.
-
(٨) قوله: "وظاهره" : أي نص الِإمام، لا كلام المصنف.
-
(٩) قوله: "وله التقرير في وظائفه" إلخ. م ص: قلت: فإن طلب على ذلك
ج ١ ص ٢٥١جُعْلاً سقط حقه، كما لو امتنع، وقرر الحاكم من فيه أهلية، كولي النكاح إذا [٢/ ٢٢] عضل. اهـ.
-
قوله: "وله التقرير في وظائفه إلخ" : ظاهر إطلاقه يشمل الناظر أصالة، كالحاكم والمستحق والناظر بشرط الواقف، بخلاف نصبٍ وعزلٍ فإنه يختص بهما الناظر أصالة، كما صرحوا به في غير كتاب.
-
(١٠) قوله: "وكان أحق بها" : وقال الشيخ: لا يتعيّن المنزول له، ويولِّي من له الولاية من يستحقها شرعًا. واعترضه ابن أبي المجد (١) بما يطول ذكره. وقال الموضح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزول له إن كان أهلاً، وإلّا فلناظر تولية مستحقها شرعًا. اهـ.
-
(١١) قوله: "في أصح الأقوال الثلاثة" : وهي: أحدها: كالأجرة، وثانيها: كجعل، وثالثها: كرزق من بيت المال، وهو الأصح، فلا ينقص الأجر بأخذه ح الإخلاص، لأنه إعانة على الطاعة.
وقال الشيخ: المكوس التي يُقطِعُها الِإمام الجند حلال لهم إذا جهل مستحقُّها. وكذا إن رتّبها للفقهاء وأهل العلم اهـ. حفيد.
-
(١٢) قوله: "قلت إلخ" : هذه عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، إلى قوله: انتهى. وقوله: "يعني إذا لم يكن إلخ " عبارة "شرح الِإقناع" . فلو قال: "قال في شرح الإِقناع" ، "قال في شرح المنتهى" : "قلت" لا إلخ؛ أو قال: "قال في شرح المنتهى، قلت إلخ: وقال في شرح الِإقناع: يعني إلخ" لكان أوضح.