باب الولاء
فقرتان، ج ١ ص ٢٨٧
- ج ١ ص ٢٨٧
(١) قوله: "وعلى أولاده" : هذا إذا كان كامل العتق، وأما المبعض فولاء أولاده بين السيد وبين مولى الأم بقدر حصتي الحرية والرق. قاله ابن نصر الله. اهـ. خ ف.
-
(٢) قوله: "فيما إذا التزم به " : أي لا في قوله [٥٥أ] : أعتق عبدك عني مجانًا، أو أعتق عني عبدك. قال ابن نصر الله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة، لا ثمنه الذي اشتراه به. ح ف. وهو ظاهر.