فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٠٦

  1. (١) قوله: "إن لم يكن مجبزاً" : وهكذا قال م ص في شرح المنتهى. أي والمجبر من باب أولى. فصواب العبارَة: "ولو لم يكن مجبرًا" .

    ج ١ ص ٣٠٦
  2. (٢) قوله: "وكيل" بالتنوين، و "غيرَ" بالنصب، معمول لمراجعة، أي لا بد من أن يراجعَ الوكيلُ، أي وكيلُ الوليِّ، غيرَ المجبرة.

  3. (٣) قوله: "ولا يملك به أن يزوجها من نفسه" ، لأنه لا يدخل في ذلك، وأما لابنه أو لأبيه فيجوز.

  4. (٤) قوله: "زوجت فلانة فلانًا أو لفلان" : أي: أو لموكلك فلان. وأما لو قال للوكيل "زوجتُكَ" ونحوه فلا يصح، لأنه غير مقصود. ويحتمل أنه يصح للوكيل، خصوصًا إن نوى بالقبول لنفسه، لأن النكاح ينعقد ولو هزلاً. ينبغي أن يحرر الحكم، فإنّي لم أو من تعرَّضَ له.

  5. (٥) قوله: "أي في إيجاب النكاح" : أي: أو قبوله إن كان الموصّى عليه ذكرًا.

  6. (٦) قوله: "وإن استوى وليّان إلخ" : قال ابن نصر الله: لو كانت المرأة ملحقة بأبوين، فهل كل منهما وليٌّ بانفراده، أو يشترط اجتماعهما؟ لم أجد به نقلاً، والقياس يقتضي اشتراط اجتماعهما، لأن ميراثهما منها ميراث أب واحدٍ،

    ج ١ ص ٣٠٧فدلَّ ذلك على أن الأبوة شائعة بينهما اهـ. ح ف. [٢/ ١٥٣]

  7. (٧) قوله: "في [٥٨ ب] تزويجها" : أي له، فيقول: تزوجت فلانة، باسمها وما تتميز به عن غيرها فقط.

  8. (٨) قوله: "ونحو النكاح من العقود" : أي وشبه النكاح من العقود مثله في الحكم، فالخبر محذوف.

  9. (٩) قوله: "ونكاحها" : لعله: وقبلت نكاحها لنفسي (١) .