فصل في آداب الأكل
١٢ فقرة، ج ١ ص ٣١٠
- ج ١ ص ٣١٠
(١) قوله: "ويؤثر المحتاج" : أما إيثار رب الطعام فبالتقديم للضيف، وتفسيخ اللحم، ونحو ذلك، وأما إيثار الضيف لغيره فبعدم تناول أحاسن الطعام، بل يبقيها للفقير المحتاج الذي لا يجدها في بيته، ونحو ذلك.
-
(٢) قوله: "فيغفر له بسببه" : لعله يشير بذلك إلى حديث تداولته الألسن، وهو: "من أكل مع مغفورٍ له غُفِرَ له" وفي ظني أنه عُدَّ من الموضوعات، فيراجع (١) .
-
(٣) قوله: "وكونه حارًّا) أي لأن الحارّ لا بركة فيه اهـ.
-
(٤) قوله: "ولا بأس بالملعقة ": أي وإن كانت بدعة. وقال م ص: قلت ربما يؤخذ من قول الإمام: أكره كل محدث، كراهته لها. اهـ.
-
أقول: إذا احتيج إليها تزول الكراهة، كنظائرها (٢) .
-
(٥) قوله: "بحيث يؤذيه ": وفي القليل " بحيث يضره ": تفنن في التعبير. ثم القول بتحريم كثرة الأكل وقلته بحيث يضره متجه، والقواعد تقتضيه. وقول الإمام: لا يعجبني، يدل على ذلك. وهو بديهي. ولعل الكراهة في كلام المصنف وغيره للتحريم. والله أعلم.
-
(٦) قوله: "على ظهر كفه ": ولعل المراد كف يساره.
-
(٧) قوله:"وإذا شرب لبنًا قال إلخ ": أي وأما إذا أكل طعامًا غيره فليقل: " اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه".
- ج ١ ص ٣١١
(٨) قوله: "وجوازه أظهر" : أي عملًا بالعادة والعرف. وقال م ص: لكن [٢/ ٢١٠] الأدب والأولى الكف عنه، لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه، والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صحيح. اهـ.
-
(٩) قوله: "الحمد لله الذي أطعمني إلخ لا: ظاهر كلام الشارح أن يقول ذلك الآكل والشارب. ولو قال الشارب: " الحمد لله الذي سقاني هذا الشراب إلخ " لكان حسنًا.
-
(١٠) قوله: "صنوج ": الصنوج ما يجعل في الدف من نحاس مدوَّرًا وصفرٍ ونحوهما.
-
(١١) قوله: "مطلقا ": أي سواء كان له حلق وصنوج أو لا.