باب عشرة النساء

٧ فقرات، ج ١ ص ٣١١

  1. (١) قوله: "أصلها الاجتماع ": أي فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر. م ص. ومما ينبغي له أن لا يُعْلِمَها بقدر ماله، لأنه إن كان قليلًا احتقرته، وإن كان كثيرًا تتبسَّط في الطلب. ولا يفشي إليها سرًا يخاف إذاعته، ولا يكثر من الهبة لها، ولا يسلم لها ماله لمحبة لها، فربما تتغير المحبة فيصعب عليه الخلاص منها، فيصير كالأسير معها. فينبغي للعاقل أن لا يدخل في أمر إلا إذا دبَّر الخروج منه.

    ج ١ ص ٣١١
  2. (٢) قوله: "وأن لا يمطله بحقه ": فحق الزوج أن تمكنه من الوطء ودواعيه. وحقها النفقة وتوابعها. والوطء في كل ثلث سنة مرة، والمبيت مع الحرة من كل أربع ليلة، والأمة من سبع، والقَسْمُ إن كان معه غيرها. ويأتي لك إن شاء الله تعالى.

  3. (٣) قوله: "لئلا ترمى بالشر إلخ ": أي فإذا تشدد في المغيرة عليها ربما أوقعت نفسها في الزنا لتغيظه أو يفارقها، وقد بلغنا من ذلك ما يضيق به هذا المحل.

  4. (٤) قوله: "وينبغي إمساكها مع الكراهة لها" أي لقوله تعالى: {فإن

    ج ١ ص ٣١٢[٢/ ٢١٣] كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا} [النساء: ١٩] قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدًا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، ومصداق الآية الشريفة مشاهد للعموم [٥٩ ب] .

  5. (٥) قوله: "كحائض" : أي كما يستمتع من الحائض، بأن يباشرها دون الفرج. فائدة: لو ادعت أن وطأه يؤذيها، وأنكر، وكانت بنت تسع فأكثر، لزمتها البينة. ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوهما. وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة.

  6. (٦) قوله: "لأن كلاً من ذلك إلخ" : مفهومه أنها إن كانت مريضة مرضًا لا يرجى زواله، يلزمها تسليم نفسها. وهو كذلك. صرح به في الإقناع.

  7. (٧) قولى: "زمنا" : أي كاليوم واليومين والثلاثة.