فصل في جعل الطلاق إلى الغير

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٢٠

  1. (١) قوله: "ما لم يحدّ له حدًا" : أي فإن حدَّ له حدًّا، كأن وكله أن يطلقها اليوم، فطلّقها في غدٍ، لا يقع الطلاق، لأنه بعد مضي اليوم يكون غير وكيل.

    ج ١ ص ٣٢٠
  2. (٢) قوله: "ولم يقع إلخ" : وقيل يحرم ويقع، قدَّمه في الرعايتين والحاوي الصَّغير. ذكره في الإنصاف. وجزم بوقوعه في الإقناع اهـ. م ص. قلت: فإن وكله وهي حائض، فطلّقها، ينبغي أن يقع، حتى على المذهب. فليحرر.

  3. (٣) قوله: "وإن قال لها طلقي نفسك إلخ" : أي وصفة طلاقها أن تقول "طلقت نفسي" لا: أنت طالق، ولا: أنا طالق منك، ونحوه، فلا يقع.

  4. (٤) قوله: "إن قال: طلاقك إلخ" : أي لأنه مفردٌ مضافٌ فيعمُّ، وكذا:

    ج ١ ص ٣٢١وكلتك في الطلاق، لأن "أل" استغراقية. [٢/ ٢٣٠]

  5. (٥) قوله: "ويبطل التوكيل بالرجوع" : أي عن الوكالة قبل وقوع الطلاق.

  6. فإن اختلفا فقال: رجعت قبل وقوع الطلاق، وقالت: وقع الطلاق قبل رجوعك، فقوله، لأنه لا يعلم إلا من جهته. وعنه: لا يقبل منه إلا ببينة، واختاره الشيخ وغيره.