باب صريح الطلاق وكنايته
٢٠ فقرة، ج ١ ص ٣٢١
- ج ١ ص ٣٢١
(١) قوله: "إن المعتبر في الطلاق اللفظ" : أي وما يقوم مقامه، كالإشارة
ج ١ ص ٣٢٢[٢/ ٢٣٣]
-
المفهومة من الأخرس، وكالكتابة، كما يأتي.
-
(٢) قوله: "دون النية إلخ" : أي خلافًا لابن سيرين والزهري.
-
(٣) قوله: "الصريح ما لا يحتمل غيره" : أورد عليه ابن قندس ما حاصله أن لفظ الطلاق يحتمل غيره، لما ذكروه في باب التأويل، فقالوا لو نوى بقوله "طالق" : من وثاق ونحوه، لم يقع عليه طلاق. ولولا أنه يحتمله لم ينصرف إليه. فالأولى أن يقال: الصريح في الشيء هو ما استعمل فيه عند الإطلاق. وقد يقال: ما لا يحتمل غيره، أي في الحقيقة العرفية.
-
(٤) قوله: "لفظ الطلاق" : أي فيقع بقوله: "أنت الطلاق" . اهـ. م ص.
-
(٥) قوله: "كطلّقي" : هكذا عبارة م ص في شرح المنتهى، وفيه نظر، لأن هذا من التطليق لا من الطلاق، ولا يتوهم وقوع الطلاق بهذا الطلاق حتى يحتاج إلى استثنائه، فإنه توكيل لها بان تطلق نفسها أو غيرها. والصواب كما في الإقناع أن يقول كاطلقي (١) . وكأني بقائل يقول: هذا مثال، ولا تشترط صحته. والمناقشة فيه ليست من دأب المحصّلين.
-
(٦) قوله: "هازلًا كان أو لاعبًا" : لا يصح أن يكون قوله "أو لاعبًا" مقابلاً لقوله "هازلاً" ولعل المقابل محذوف، أي وغيرهما. ولو قال "ولو كان هازلاً أو لاعبًا" لكان أولى. وهل الهزل واللعب بينهما فرق؟ قال م خ: الظاهر أنهما بمعنى واحد اهـ.
-
(٧) قوله: "ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ إلخ" : أي وأما إن قيل له: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: بلى، طَلَقَتْ. وإن قال: نعم، طلقت امرأةُ غيرِ النَّحْويّ.
-
(٨) قوله: "والجواب الصريح إلخ" : أي ولهذا لو قيل له: أخليت امرأتك؟ ونحوه من الكنايات، فقال نعم، فكناية. وكذا: ليس لي امرأة، أو: لا امرأة لي.
-
ولو قيل له: ألك امرأة، فقال: لا، وأراد الكذب، لم تطلق. ولو حَلَفَ بالله على
ج ١ ص ٣٢٣ذلك، وإلاّ طلقت. [٢/ ٢٣٤]
-
(٩) قوله: "منجَّزًا" : أي كقوله: عليَّ الطلاق، ويسكت.
-
وقوله: "معلَّقًا" : أي كقوله "عليَّ الطلاق لأفعلن كذا" أو "لا أفعل كذا" .
-
(١٠) قوله: "فظهار" : أي ولو نوى طلاقًا، لأنه صريح في تحريمها اهـ. م ص. وقال: قدّمه ابن رزين، وصوّبه في الإنصاف. وقال في تصحيح الفروع (١) : والصواب أن يكون طلاقًا بالنية، لأن هذه الألفالظ أولى بأن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه. قال: والصواب أن العرف قرينة. اهـ.
-
وسمعت شيخنا الشيخ يوسف البرقاوي يقول: كان شيخنا الشيخ حسن الشطي يفتي من قال: عليَّ الحرام، بوقوع الطلاق، يقول: لأن الحرام في عرف أهل بلاد الشام طلاق، ولا يفهمون منه غيره، فرحمه الله رحمة واسعة (٢) . اهـ.
-
(١١) قوله: "ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع" : هكذا عبارة غيره.
-
وظاهرها أنه لا يقع بكتابة الكناية، ولو نواه. ولعله غير مراد. فليحرر. وقول الشارح: "بما يبين" أي وأما إذا كتبه بشيء لا يبين، مثل أن كتبه بإصبعه على وسادةٍ ونحوها، أو على شيء لا تثبت عليه، كالكتابة على الماء، أو في الهواء، فإنه لا يقع.
-
(١٢) قوله: "فقط" : أقول ومثله من اعتُقِلَ لسانه، لأنه ملحق بالأخرس في
ج ١ ص ٣٢٤[٢/ ٢٣٦]
-
غالب الأحكام.
-
(١٣) قوله: "مفهومة" : أي لجميع الناس أو لأكثرهم، فلو لم يفهمها إلا بعض الناس فهي كناية، أي فإن دلت قرينة على الطلاق وقع. والظاهر أنه لا بد أن يكون من فهم الإشارة ثقة. وهل يكفي واحد؟ فليحرر.
-
وقوله: "الأخرس" : قال في المبدع: ويقع في العدد ما أشار إليه.