باب مسح الخفين
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٣
- ج ١ ص ٢٣
(١) [قوله] : "وهو رخصة" : الرخصة لغةً السهولة. وشرعًا ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح. بخلاف العزيمة [فهي] لغةً القصدُ المؤكد.
-
وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارضٍ راجح. والمسح أفضل من الغسل.
-
(٢) قوله: "ولا لرَجُلٍ على حرير" : أي: ولو في حال الضرورة. لا يقال: لبس الحرير في حال الضرورة مباح فيجوز المسح عليه، لأنّا نقول: إن جواز مسح الخف مشروط بكونه مباحًا مطلقًا. والحرير [مباح] في بعض الحالات، لا مطلقًا.
- ج ١ ص ٢٤
[١/ ٦٧] (٣) قوله: "بلياليهن: أي الأيام. وكان الأولى أن يقول: " بلياليها " ولو أنه يجاب عنه.
-
(٤) قوله: "مع الخف ": الصواب: " مع أعلاه ". ومفهومه أنه يباح مسحهما مع أعلى الخف، ولا يكره. وهو كذلك. بل قيل يستحب، كما في الفروع.