باب مسح الخفين

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٣

  1. (١) [قوله] : "وهو رخصة" : الرخصة لغةً السهولة. وشرعًا ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح. بخلاف العزيمة [فهي] لغةً القصدُ المؤكد.

    ج ١ ص ٢٣
  2. وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارضٍ راجح. والمسح أفضل من الغسل.

  3. (٢) قوله: "ولا لرَجُلٍ على حرير" : أي: ولو في حال الضرورة. لا يقال: لبس الحرير في حال الضرورة مباح فيجوز المسح عليه، لأنّا نقول: إن جواز مسح الخف مشروط بكونه مباحًا مطلقًا. والحرير [مباح] في بعض الحالات، لا مطلقًا.

  4. [١/ ٦٧] (٣) قوله: "بلياليهن: أي الأيام. وكان الأولى أن يقول: " بلياليها " ولو أنه يجاب عنه.

    ج ١ ص ٢٤
  5. (٤) قوله: "مع الخف ": الصواب: " مع أعلاه ". ومفهومه أنه يباح مسحهما مع أعلى الخف، ولا يكره. وهو كذلك. بل قيل يستحب، كما في الفروع.