فصل في حكم الاستثناء
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٢٧
- ج ١ ص ٣٢٧
(١) قوله: "أنت طالق أربعًا إلا ثنتين إلخ" : هذا يؤيد القول بأن الاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به، لا إلى ما يملكه، خلافًا لما في قواعد ابن اللحام.
-
(٢) قوله: "لأنه لم يسكت إلخ" : لكن هذا قد يعارضه قولهم في الإقرار: لو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، لزمه خمسة. قالوا: لأن استثناء الثلاثة من الخمسة أكثر من النصف، فبطل هو وما بعده. وأما على صحة هذا الاستئناء فيلزم المقر بذلك سبعة. ووجهه ظاهر.
-
(٣) قوله: "قبل تمام مستثنى منه" : فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، لم يعتد بالاستثناء [٦٢ ب] إلا إذا نواه قبل تمام قوله "ثلاثاً" .
-
(٤) قوله: "وكذا شرط ملحق" : أي لآخر الكلام، كانت طالق إن قمت، فيشترط اتصاله ونيته قبل تمام "أنت طالق" ، وكذا عطف مغيّر نحو "وأنت طالق أو لا" فلا يقع إن اتصل عادة، ونواه قبل تمام المعطوف عليه.